فَصْلٌ فِيْمَا لاَيَصِحُّ النِّكَاحُ إِلاَّ بِهِ
( وَلاَ يَصِحُّ عَقْدُ النِّكاَحِ إِلاَّ بِوَلِيٍّ ) عَدْلٍ , وَفِيْ بَعْضِ النُّسَخِ : بِوَلِيٍّ ذَكَرٍ, وَهُوَ اِحْتِرَازٌ عَنِ اْلأُنْثَى فَإِنَّهَا لاَتُزَوِّجُ نَفْسَهَا وَلاَ غَيْرَهَا ( وَ ) لاَيَصِحُّ عَقْدٌ النِّكاَحِ اَيْضًا إِلاَّ بِحُضُوْرِ ( شَاهِدَيْ عَدْلٍ ) وَذَكَرَ اْلُمصَنِّفُ شَرْطَ كُلٍّ مِنَ اْلوَلِيِّ وَالشَّاهِدَيْنِ فِي قَوْلِهِ : ( وَيَفْتَقِرُ اْلوَلِيُّ وَالشَّاهِدَانِ إِلَى سِتَّةِ شَرَائِطَ الأَوَّلُ ( الإِسْلاَمُ ) فَلاَ يَكُوْنُ وَلِيُّ اْلمَرْأَةِ كَافِرًا إِلاَّ فِيْمَا يَسْتَثْنِيْهِ اْلُمصَنِّفُ بَعْدُ( وَ ) الثَّانِي ( الْبُلُوْغُ ) فَلاَ يَكُوْنُ وَلِيُّ اْلَمرْأَةِ صَغِيْرًا ( وَ ) الثَّالِثُ( اْلعَقْلُ )فَلاَ يَكُوْنُ وَلِيُّ اْلَمرْأَةِ مَجْنُوْنًا , سَوَاءٌ اَطْبَقَ جُنُوْنُهُ اَوْ تَقَطَّعَ ( وَ ) الرَّابِعُ ( الْحُرِّيَّةُ ) فَلاَ يَكُوْنُ وَلِيُّ اْلَمرْأَةِ عَبْدًا فِي اِيْجَابِ النِّكَاحِ , وَيَجُوْزُ أَنْ يَكُوْنَ قَابِلاً فِي النِّكَاحِ ( وَ ) اْلخَامِسُ ( الذُّكُوْرَةُ ) فَلاَ تَكُوْنُ اْلَمرْأَةُ وَاْلخُنْثَى وَلِيَّيْنِ ( وَ ) السَّادِسُ ( العَدَالَةُ ) فَلاَ يَكُوْنُ اْلوَلِيُّ فَاسِقًا . وَاسْتَثْنَى اْلُمصَنِّفُ مِنْ ذَلِكَ مَا تَضَمَّنَهُ قَوْلُهُ : ( إَلاَّ اَنَّهُ لاَيَفْتَقِرُ نِكَاحُ الذِّمِّيَّةِ اِلَى اِسْلاَمِ اْلوَلِيِّ , وَلاَ) يَفْتَقِرُ ( نِكَاحُ اْلأَمَةِ اِلَى عَدَالَةِ السَّيِّدِ ) فَيَجُوْزُ كَوْنُهُ فَاسِقًا. وَجَمِيْعُ مَا سَبَقَ فِي اْلوَلِيِّ يُعْتَبَرُ فِي شَاهِدَيِ النِّكَاحِ , وَاَمَّا اْلعَمَى فَلاَ يَقْدَحُ فِي اْلوِلاَيَةِ فِي اْلأَصَحِّ .
( وَأَوْلَى اْلوُلاَةِ ) أَيْ أَحَقُّ اْلأَوْلِيَاءِ بِالتَّزْوِيْجِ ( الأَبُ ) ( ثُمَّ اْلجَدُّ أَبُو اْلأَبِ ) ثُمَّ اَبُوْهُ وَهَكَذَا وَيُقَدَّمُ الأَقْرَبُ مِنَ اْلأَجْدَادِ عَلَى اْلأَبْعَدِ ثُمَّ اْلأَخُ لِلْأَبِ وَاْلأُمِّ وَلَوْ عَبَّرَ بِالشَّقِيْقِ لَكَانَ أَحْصَرَ ( ثُمَّ اْلأَخُ لِلْأَبِ ) ( ثُمَّ اِبْنُ اْلأَخِ لِلْأَبِ وَاْلأُمِّ) وَإِنْ سَفُلَ ( ثُمَّ اِبْنُ اْلأَخِ لِلْأَبِ وَإِنْ سَفُلَ ( ثُمَّ اْلعَمُّ ) الشَّقِيْقِ ثُمَّ اْلعَمُّ للِأَبِ ( ثُمَّ اِبْنُهُ ) اَيْ اِبْنُ كُلٍّ مِنْهُمَا وَإِنْ سَفُلَ ( عَلَى هَذَا التَّرْتِيْبِ ) فَيُقَدَّمُ اِبْنُ اْلعَمِّ الشَّقِيْقِ عَلَى اِبْنِ اْلعَمِّ لِلْأَبِ ( فَإِذَا عَدِمَتْ العَصَبَاتُ ) مِنَ النَّسَبِ ( فَالْمَوْلَى ) ( الْمُعْتِقُ ) الذَّكَرُ ( ثُمَّ عَصَبَاتُهُ ) عَلَى تَرْتِيْبِ اْلإِرْثِ اَمَّاالْمَوْلاَةُ الْمُعْتِقَةُ اِذَا كَانَتْ حَيَّةً فَيُزَوِّ عَتِيْقَتَهَا مَنْ يُزَوِّجُ الْمُعْتِقَةَ بِالتَّرْتِيْبِ السَّابِقِ فِي أَوْلِيَاءِ النَّسَبِ فَاِذَا مَاتَتْ الُمعْتِقَةُ زَوَّجَ عَتِيْقَتَهَا مَنْ لَهُ الْوَلاَءُ عَلَى الْمُعْتِقَةِ ثُمَّ أِبْنُهُ ثُمَّ أِبْنُ إِبْنِهِ ثُمَّ ( الحاكم ) يُزَوِّجُ عِنْدَ فَقْدِ الأَوْلِياَءِ مِنَ النَّسَبِ وَالْوَلاَءِ .
ثُمَّ شَرَعَ الْمُصَنِّفُ فِيْ بَيَانِ الْخِطْبَةِ بَكَسْرِ اْلخَاءِ وَهِيَ اِلْتِمَاسُ اْلخَاطِبِ مِنَ اْلَمخْطُوْبَةِ النِّكَاحَ فَقَالَ ( وَلاَ يَجُوْزُ أَنْ
يُصَرِّحَ بِخِطْبَةِ مُعْتَدَّةٍ ) عَنْ وَفَاةٍ اَوْ طَلاَقٍ بَائِنٍ أَوْ رَجْعِيٍّ وَالتَّصْرِيْحُ مَا يَقْطَعُ بِالرُّغْبَةِ فِي النِّكَاحِ كَقَوْلِهِ لِلْمُعْتَدَّةِ اُرِيْدُ نِكَاحَكِ ( ويجوز) إِنْ لَمْ تَكُنْ الُمعْتَدَّةُ عَنْ طَلاَقِ رَجْعِيٍّ ( أَنْ يُعَرِّضَ لَهَا ) بِالخِطْبَةِ ( وَيَنْكِحُهَا بَعْدَ اِنْقِضَاءِ عِدَّتِهَا ) وَالتَّعْرِيْضُ مَا لاَيَقْطَعُ بِالرُّغْبَةِ فِي النِّكَاحِ بَلْ يَحْتَمِلُهَا كَقَوْلِ الْخَاطِبِ لِلْمَرْأَةِ رُبَّ رَاغِبٍ فِيْكِ أَمَّا الْمَرْأَةُ الخَلِيَّةُ عَنْ مَوَانِعِ النِّكَاحِ وَعَنْ خِطْبَةٍ سَابِقَةٍ فَيَجُوْزُ خِطْبَتُهَا تَعْرِيْضًا وَتَصْرِيْحًا.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar