= )كِتَابُ( أَحْكَامِ ( النِّكَاحِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ ) =
وَفِيْ بَعْضِ النُّسَخِ : وَمَا يَتَّصِلُ بِهِ (مِنَ اْلأَحْكَامِ وَ اْلقَضَاياَ ) وَهَذِهِ اْلكَلِمَةُ سَاقِطَةٌ مِنْ بَعْضِ نُسَحِ اْلمَتْنِ , وَالنِّكَاحُ يُطْلَقُ لَغَةً عَلَى الضَّمِّ َوْالوَطْءِ وَاْلعَقْدِ , وَيُطْلَقُ شَرْعًا عَلَى عَقْدٍ مُشْتَمِلٍ عَلَى اْلأَرْكَانِ وَالشُّرُوْطِ ( وَالنِّكَاحُ مُسْتَحَبٌّ ِلمَنْ يَحْتَاجُ اِلَيْهِ ) بِتَوْقَانِ نَفْسِهِ لِلْوَطْءِ وَيَجِدُ أُهْبَتَهُ كَمَهْرٍ وَنَفَقَةٍ, فَإِنْ فَقِدَ َاْلأُهْبَةَ لَمْ يُسْتَحَبَّ لَهُ النِّكَاحُ
( وَيَجُوْزُ لِلْحُرِّ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ أَرْبَعِ حَرَائِرَ ) فَقَطْ إِلاَّ أَنْ تَتَعَيَّنَ اَلْوَاحِدَةُ فِيْ حَقِّهِ كَنِكَاحِ سَفِيْهٍ وَنَحْوِهِ مِمَّا يَتَوَقَّفُ عَلَى اْلحَاجَةِ. ( وَ ) يَجُوْزُ ( لِلْعَبْدِ) وَلَوْمُدَبَّرًا أَوْ مُبَعَّضًا أَوْ مُكَاتَبًا أَوْ مُعَلَّقًا عِتْقُهُ بِصِفَةٍ ( أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ اِثْنَتَيْنِ ) اَيْ زَوْجَتَيْنِ فَقَطْ ( وَلاَ يَنْكِحُ اَلْحُرُّ أَمَةً ) لِغَيْرِهِ ( إِلاَّ بِشَرْطَيْنِ عَدَمِ صِدَاقِ اْلحُرَّةِ )أَوْ فَقْدِ اْلحُرَّةِ أَوْ عَدَمِ رِضَاهَا بِهِ, ( وَ خَوْفِ اْلعَنَتِ ) أَيْ اَلزِّنَا مُدَّةَ فَقْدِ اْلحُرَّةِ. وَتَرَكَ اَلْمُصَنِّفُ شَرْطَيْنِ آخَرَيْنِ أَحَدُهُمَا : أَنْ لاَيَكُوْنَ تَحْتَهُ حُرَّةٌ مُسْلِمَةٌ أَوْ كِتَابِيَّةٌ تَصْلُحُ لِلإِْسْتِمْتَاعِ, وَالثَّانِي : إِسْلاَمُ اْلأَمَةِ اَلَّتِي يَنْكِحُهَا اَلْحُرُّ, فَلاَ يَحِلُّ ِلمُسْلِمٍ أَمَةٌ كِتَابِيَّةٌ, وَإِذَا نَكَحَ اَلْحُرُّ أَمَةً بِالشُّرُوْطِ اْلمَذْكُوْرَةِ ثُمَّ أَيْسَرَ وَنَكَحَ حُرَّةً لَمْ يَنْفَسِخْ نِكَاحُ اْلأَمَةِ. ( وَنَظْرُ الرَّجُلِ إِلَى اْلمَرْأَةِ عَلَى سَبْعَةِ أَضْرُبٍ ) ( أَحَدُهَا نَظْرُهُ ) وَلَوْ كَانَ شَيْخًا هَرَمًا عَاجِزًا عَنِ اْلوَطْءِ ( إِلَى أَجْنَبِيَّةٍ لِغَيْرِ حَاجَةٍ ) اِلَى نَظْرِهَا ( فَغَيْرُ جَائِزٍ ) فَإِنْ كَانَ النَّظْرُ لِحَاجَةٍ كَشَهَادَةٍ عَلَيْهَا جَازَ ( وَ الثَّانِي نَظْرُهُ ) أَيِ الرَّجُلِ ( إِلَى زَوْجَتِهِ وَ أَمَتِهِ فَيَجُوْزُ أَنْ يَنْظُرَ ) مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا (إِلَى مَا عَدَا اْلفَرْجَ مِنْهُمَا ) أَمَّا اْلفَرْجُ فَيَحْرُمُ نَظْرُهُ , وَهَذَا وَجْهٌ ضَعِيْفٌ,وَاْلأَصَحُّ جَوَازُ النَّظْرِ اِلَيْهِ لَكِنْ مَعَ اْلكَرَاهَةِ ( وَ الثَّالِثُ نَظْرُهُ إِلَى ذَوَاتِ مَحَارِمِهِ ) مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ أَوْ مُصَاهَرَةِ ( أَوْ أَمَتِهِ اْلمُزَوِّجَةِ فَيَجُوْزُ ) أَنْ يَنْظُرَ (فِيْمَا مَا عَدَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ ) اَمَّا الَّذِيْ بَيْنَهُمَا فَيَحْرُمُ نَظْرُهُ ( وَ الرَّابِعُ اَلنَّظْرُ ) اِلَى اْلأَجْنَبِيَّةِ ( ِلأَجْلِ ) حَاجَةِ (النِّكَاحِ فَيَجُوْزُ ) لِلشَّخْصِ عِنْدَ عَزْمِهِ عَلَى نِكَاحِ إِمْرَأَةٍ َالنَّظْرُ ( إِلَى اْلوَجْهِ وَاْلكَفَّيْنِ ) مِنْهُمَا ظَاهِرًا وَبَاطِنًا وَإِنْ لَمْ تَأْذَنْ لَهُ اَلزَّوْجَةُ فِي ذَلِكَ, وَيَنْظُرُ مِنَ اْلأَمَةِ عَلَى تَرْجِيْحِ النَّوَوِي عِنْدَ قَصْدِ خِطْبَتِهَا مَا يَنْظُرُهُ مِنَ اْلحُرَّةِ ( وَ ْالخَامِسُ اَلنَّظْرُ لِلْمُدَاوَاةِ فَيَجُوْزُ) نَظْرُ الطَّبِيْبِ مِنَ اْلأَجْنَبِيَّةِ (إِلَى اْلمَوَاضِعِ الَّتِي يَحْتَاجُ إِلَيْهَا ) فِي ْالمُدَاوَاتِ حَتَّى مُدَاوَاةِ اْلفَرْجِ, وَيَكُوْنُ ذَلِكَ بِحَضْرَةِ مَحْرَمٍ اَوْ زَوْجٍ اَوْ سَيِّدٍ وَأَنْ لاَتَكُوْنَ هُنَاكَ اِمْرَأَةٌ تُعَالِجُهَا.( وَ السَّادِسُ اَلنَّظْرُ لِلشَّهَادَةِ ) عَلَيْهَا , فَيَنْظُرُ الشَّاهِدُ فَرْجَهَا عِنْدَ شَهَادَتِهَا بِزِنَاهَا اَوْ وِلاَدَتِهَا, فَإِنْ تَعَمَّدَ النَّظْرَ لِغَيْرِ الشَّهَادَةِ فَسَقَ وَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ (أَوْ ) النَّظْرُ (لِلْمُعَامَلَةِ) لِلْمَرْأَةِ فِي بَيْعٍ وَغَيْرِهِ ( فَيَجُوْزُ النَّظْرُ) اَيْ نَظْرُهَا لَهَا . وَقَوْلُهُ : (اِلَى اْلوَجْهِ) مِنْهَا (خَاصَّةً) يَرْجِعُ لِلشَّهَادَةِ وَاْلمُعَامَلَةِ. ( وَ السَّابِعُ النَّظْرُ إِلَى اْلأَمَةِ عِنْدَ اِبْتِيَاعِهَا ) أَيْ شِرَائِهَا ( فَيَجُوْزُ) النَّظْرُ ( إِلَى اْلمَوَاضِعِ الَّتِي يَحْتَاجُ إِلَى تَقْلِيْبِهَا ) فَيَنْظُرُ أَطْرَافَهَا وَشَعْرَهَا لاَعَوْرَتَهَا.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar